لا حرج في أمر الرجل زوجته بلبس النقاب

0 207

السؤال

ظروف عملي لا تسمح لي بإرسال السؤال خلال الفترة المحددة على موقعكم الكريم، فأستحلفكم بالله أجيبوني على هذه السؤال لله: أريد أن ألزم زوجتى بلبس النقاب، فهل أكون آثما وهي الآن لا تلبس إلا طرحة، وفي أحيان كثيرة يبدو بعض شعرها أو جزء من رقبتها، ولا ترتدي النقاب إلا في بعض الأوقات النادرة؟ لأنني سمعت من قبل أن النقاب لا تلزم المرأة بلبسه ولا تلزم بخلعه، أفيدوني أفادكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:

فلا حرج عليك ولا إثم في أمر زوجتك بلبس النقاب، ويجب عليها ستر وجهها بحضور الأجانب في القول المفتى به عندنا، ويتأكد ذلك إذا أمرتها به. وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 62866128579 122029116174

والله أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة