من أحكام الاستحاضة

0 263

السؤال

المرأة تغتسل من الحيض وبعد قضاء الأيام تكتشف بعد الاغتسال بفترة نزول دم وتأتيها الدورة الشهرية مرتين في الشهر. ذهبت عند الطبيبة للفحص وتأكدت بأن عندها كيسا في المبيض بدون خطورة في الرحم، والطبيبة وصفت لها دواء منع الدورة الشهرية، وهي الآن حائرة في مسئلة نزول الدم باستمرار من ناحية الصلاة والصيام والجماع مع زوجها وبقية العبادات.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فإذا استمر نزول الدم حتى تجاوزت مدته خمسة عشر يوما تبين بذلك أن المرأة مستحاضة، فيجب عليها أن ترجع إلى عادتها السابقة إن كانت تعرفها، فإن لم تكن لها عادة سابقة وكانت تميز دم الحيض بصفاته المعروفة من لونه الأسود وريحه وغلظه والألم المصاحب لخروجه جلست ما تميز فيه صفة دم الحيض واعتبرته حيضا وما زاد عليه يكون استحاضة، فإن لم يكن لها عادة ولا تمييز جلست بالتحري ستة أيام أو سبعة من الشهر تعدها حيضا وتغتسل بعد انقضائها، فإذا انقضت المدة المعتبرة حيضا اغتسلت المرأة وإن كان الدم جاريا ثم تصلي وتصوم ولها جميع أحكام الطاهرات ويجوز لزوجها جماعها، ويجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها مع التحفظ بشد خرقة أو نحوها على الموضع لتمنع من انتشار النجاسة، وتصلي بوضوئها الفرض وما شاءت من النوافل حتى يخرج الوقت أو تحدث حدثا آخر سوى الاستحاضة، وهذه الأحكام مبينة في موقعنا بالتفصيل في عشرات الفتاوى ويمكنك الدخول عليها للفائدة بواسطة العرض الموضوعي.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات