حكم نزول الكدرة في مدة الأربعين بعد التحقق من انقطاع

0 340

السؤال

في اليوم 29 من النفاس رأيت السائل الأبيض يخرج مني فاطمأننت أن فترة نفاسي قد انتهت وبعد ساعات ظهر سائل بني وفي اليوم الثاني بدأت بالصيام، فهل صيامي صحيح مع استمرار خروج السائل البني؟ وما حكم الصلاة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن السائل البني الذي نزل بعد رؤية السائل الأبيض هو ما يعرف بالكدرة، وهي إذا كانت متصلة بالنفاس لها حكمه، ما دام ذلك في مدة الأربعين يوما التي هي أكثر مدة النفاس على الراجح عندنا، قال في حاشية الروض: وإن اتصلت به أي بالنفاس صفرة أو كدرة فنفاس، وقيل بلا خلاف. انتهى.

وإذا نزلت الكدرة في مدة الأربعين بعد التحقق من انقطاع الدم إما برؤية القصة البيضاء، أو بالجفوف فقد اختلف في حكمها هل لها حكم الحيض أم لا عبرة بها، فظاهر كلام العلامة ابن باز ـ رحمه الله ـ أن حكمها حكم النفاس.

وعليه؛ فلا تجوز الصلاة ولا الصوم في الحالة المسئول عنها وإن وقع شيء من ذلك كان غير صحيح، لأنه حصل أثناء النفاس فلا يسقط قضاء الصيام، وقد حكينا ترجيح هذا القول في فتاوى سابقة، وممن رجح أن نزول الكدرة وما في حكمها بعد الطهر من النفاس في مدة الأربعين لا عبرة به ولا يعد نفاسا العلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 140681

وعلى قوله فتجب الصلاة، وصيام السائلة صحيح ولو مع استمرار السائل المذكور، ولتنظري الفتوى رقم: 129857.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة