السؤال
ماهو أقل وقت للإعتكاف؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: 
 
فقد اختلف أهل العلم في أقل مدة الاعتكاف: فذهب جمهورهم إلى أن أقله ما يطلق عليه اعتكاف عرفا. 
قال  ابن عابدين  - وهو من علماء الأحناف - في حاشيته:  وأقله -نفلا- ساعة من ليل أو نهار عند محمد، وهو ظاهر الرواية عن الإمام  أبي حنيفة  لبناء النفل على المسامحة، وبه يفتى. 
وقال صاحب (كشاف القناع) - وهو من علماء الحنابلة-:  وأقله أي الاعتكاف ساعة. قال في (الإنصاف): أقله إذا كان تطوعا أو نذرا مطلقا ما يسمى به معتكفا لابثا. 
وقال في (نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج) - وهما من كتب الشافعية-:  والأصح أنه يشترط في الاعتكاف لبث قدر يسمى عكوفا أي: إقامة، ولو بلا سكون بحيث يكون زمنها فوق زمن الطمأنينة في الركوع ونحوه. 
والمعتمد عند المالكية أن أقل مدة الاعتكاف يوم وليلة، قال  عليش  في (منح الجليل شرح مختصر خليل):  فمن نذر اعتكافا ودخل فيه، ولم يعين قدره لزمه أقل ما يتحقق به، وهو يوم وليلة على المعتمد، ويوم فقط على مقابله. ا.هـ 
والقول الأول -وهو قول الجمهور- أقرب للصواب لعدم ورود الدليل بتحديد زمن معين للاعتكاف، ومع هذا فإن الأفضل عند الشافعية والحنابلة أن لا يقل أمد الاعتكاف عن يوم. 
والله أعلم.