متى تضمن الأمانة عند ضياعها

0 260

السؤال

لدي استفتاء عن الأمانة والودائع.
حيث إن لدي صديقا أعطاني قبل فترة من الزمن (ساعة) لكي أصلحها له . لكنني نسيت أن أصلحها وضاعت مني الساعة، ونسيت أنا وصديقي موضوع الساعة، ولكن بعد فترة حدث بيني وبين صديقي مشاكل (ليس من أجل الساعة) وابتعدنا عن بعضنا.
والآن أريد أن أرد له الأمانة ولكن لا أستطيع أن أقابله لأسباب عدة.
فهل أستطيع أن أتصدق بمبلغ يساوي ثمن الساعة حتى تسقط عني الأمانة ؟
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا كانت الساعة ضاعت منك دون تفريط فلا تضمنها ولا يجب عليك رد قيمتها إلى صاحبك، أما إذا ضاعت بتفريط منك أو إعتداء فعليك ضمانها ودفع قيمتها إلى صاحبك، ولا يجزىء عنك التصدق بقيمتها ما دام يمكن ردها إلى صاحبها. وراجع الفتوى رقم: 159607. واعلم أن القطيعة والتهاجر بين المسلمين حرام شرعا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة