ما يُطلَب ممن لم يعق عنه والده

0 370

السؤال

أود الاستفتاء عن أمر يحيرني
أنا شاب أبلغ من العمر 29 عاما علمت أن والدي أطال الله في عمره لم يخرج "العقيقة" عنا ونحن أطفال لجهل في الفريضة، ولظروف مادية أيضا، وعلمت أنه من الواجب علينا أن نخرجها عن أنفسنا إذا كبرنا!
السؤال: هل أستطيع إخراجها عني وعن أخواتي الاثنتين في بلد مختلف عن البلد الذي نقيم فيه؟ في الأيام القادمة سأسافر إلى الهند وأعرف أناسا محتاجين هناك كما أن سعر الـ 4 الذبائح سيكون مناسبا لظروفي المادية. فأود إخراج العقيقة هناك إن كان ذلك جائزا؟ أفتوني جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن العقيقة سنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم، وقد بينا أحكامها مفصلة فانظرها في الفتوى رقم: 2287.
وما دام والدكم لم يعق عنكم فإن بإمكانكم أن تعقوا عن أنفسكم، فقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يستحب لمن بلغ ولم يعق عنه أهله أن يعق عن نفسه، وليس ذلك بواجب عليكم، وإنما هو مستحب عند بعض أهل العلم. كما سبق بيانه في الفتوى: 74690.

ولا مانع من أن تعق عن إخوتك بإذنهما،  كما لا مانع أن يكون ذلك في أي مكان وأي وقت تيسر لكم، وإذا كان ذلك في مكان أهله محتاجون فقد يكون أفضل لما فيه من سد حاجة الفقراء والمساكين ومساعدتهم.. وراجع الفتوى رقم: 
152307

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة