لا يجوز الشهادة بدون علم بناء على خبر الغير ولو علم منه الصدق

0 280

السؤال

منذ عدة سنوات قد شهدت مع أمي أنني سمعت مثلها الشيء نفسه، وذلك لأجل أن يصدق أبي أمي، و أنا في الحقيقة لم أسمع ذلك الشيء قط (علما بأن أمي بإذن الله تكون صادقة ) فهل هو من شهادة الزور؟ وماذا يجب علي لتكفير هذا الذنب؟
أجيبوني أثابكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يجوز للمسلم أن يشهد بما لا يعلم صحة وقوعه حقيقة أو عدمها، ولو كان يعلم أن القائل لا يكذب في كلامه عادة؛ فالشهادة شرطها العلم بحقيقة ما يشهد به كما قال الله تعالى: وما شهدنا إلا بما علمنا {يوسف: 81}.
وقد سبق أن بينا ما يترتب على شهادة الزور من ضمان لما تلف بسببها، وتعزير صاحبها إذا كان متعمدا. انظري الفتوى: 118588 وما أحيل عليه فيها.
ولذلك فإنه يجب عليك أن تبادري بالتوبة النصوح إلى الله تعالى، وتعقدي العزم على أن لا تعودي إلى الشهادة على مالا تعلمين؛ فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما صح عن النبي- صلى الله عليه وسلم- فإن كانت الشهادة قد ترتب عليها تلف مال فإن عليك ضمان ما تلف بسببها، ولا تتم التوبة إلا بذلك أو بتنازل صاحب الحق عن حقه. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة