0 330

السؤال

إذا مر أحد بحذائه على بول مثلا. فهل يغسل أسفل الخذاء أم يصير الحذاء طاهرا بالمباشرة للأرض؟
جزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:

فإذا أصابت النجاسة أسفل الحذاء فقط فإنه يكفي في تطهيره دلكه بالأرض في قول كثير من الفقهاء.

قال ابن قدامة في المغني: أسفل الخف والحذاء، إذا أصابته نجاسة، فدلكها بالأرض حتى زالت عين النجاسة ففيه ثلاث روايات : إحداهن، يجزئ دلكه بالأرض، وتباح الصلاة فيه وهو قول الأوزاعي ، وإسحاق ؛ لما روى أبو داود ، بإسناده عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب. وفي لفظ: إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى ، فإن التراب له طهور . وعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك ، وعن أبي سعيد ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر ، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى، فليمسحه، وليصل فيهما. وعن ابن مسعود قال : كنا لا نتوضأ من موطئ. رواهما أبو داود. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون في نعالهم قال أبو مسلمة سعيد بن يزيد: سألت أنس بن مالك: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه ؟ قال : نعم. متفق عليه والظاهر أن النعل لا تخلو من نجاسة تصيبها ، فلو لم يجزئ دلكها لم تصح الصلاة فيها . والثانية ، يجب غسله كسائر النجاسات ؛ فإن الدلك لا يزيل جميع أجزاء النجاسة . والثالثة يجب غسله من البول والعذرة دون غيرهما ؛ لتغلظ نجاستهما وفحشهما . والأول أولى ، لأن اتباع الأثر واجب . اهـ .

وانظر الفتوى رقم: 105371 .


والله تعالى أعلم
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة