مسألة منع الجار لجاره من إحداث بناء

0 264

السؤال

جاري في الطابق الأرضي يريد أن يفتح بيته إلى الشارع و يحوله إلى محلات تجارية بيع و شراء. هل يجوز لي منعه شرعا
وإذا كان هناك دليل أرجو كتابته؟ وشكرا لكم

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فهذه المسألة من مسائل النزاع والقول الفصل فيها هو قول القاضي الشرعي، كما أنها أيضا من مسائل الخلاف أقصد مسألة حق الجار في منع جاره من إحداث ما يضر به .
جاء في تبصرة الحكام: فصل: وأما إحداث بناء يمنع الضوء والشمس والريح فاختلف فيه هل يمنع أم لا؟ وفي المتيطية: لا يمنع إلا أن يكون أظلم عليه. انتهى.

وجاء في كشاف القناع: وليس له أي الجار منعه أي منع جاره من تعلية دار ولو أفضى إعلاؤه إلى سد الفضاء عنه... وقد احتج أحمد بالخبر: لا ضرر ولا ضرار. فيتوجه منه منعه. انتهى.

وجاء في حاشية الدسوقي: لا يقضى بمنع بناء مانع ضوء وشمس وريح عن جاره، هذا هو المشهور، ومقابله... أن يمنع من مانع الضوء والشمس والريح. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة