توفي عن زوجة وثلاث بنات وأخوين وأختين أشقاء

0 153

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(أخ شقيق) العدد 2
-للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 3
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 2

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين { النساء: 12}.

ولبناته الثلثان ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في ميراث الجمع من البنات: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك { النساء: 11}.

والباقي للشقيقين والشقيقتين ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى في آية الكلالة: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين { النساء: 176}.

فتقسم التركة على مائة وأربعة وأربعين سهما, للزوجة ثمنها, ثمانية عشر سهما, وللبنات ثلثاها, ستة وتسعين سهما, لكل واحدة منهن اثنان وثلاثون, ولكل أخ شقيق عشرة أسهم, ولكل أخت شقيقة خمسة أسهم, وهذه صورتها:

الورثة 24 * 6 144 الزوجة 3 18 3 بنت 16 96

2 أخ شقيق

2 أخت شقيقة

5

20

10

والله أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة