حكم تعلق قلب الفتاة برجل دون كسب منها وكيفية علاجه

0 279

السؤال

صديقتي فتاة متدينة تخاف الله كثيرا، حيث إنها تحاول القيام بالواجبات الدينية بأكمل وجه وعدم الوقوع بالأخطاء، فمشكلتها أنها معجبة بزوج ابنة عمها، مع العلم أنها لا تتكلم معه ولا تجلس في مجالسه، ولا تراه إلا أحيانا مع زوجته، وحين تراه يكون شعورها اتجاهه عادي جدا جدا حسب قولها، ولكن بغيابه تفكر فيه كثيرا وتحلم به أحلام اليقظة، فقد صارحتني أنها لا تعرف شعورها هل هو حب أم إعجاب لكنها تفكر به في صلاتها وفي كل الأوقات، ومع ذلك فهي تحاول نسيانه وتقوم بالدعاء ليل نهار وفي أوقات الصلاة تدعو الله أن يهديها وأن لا تفكر به لكن دون جدوى، مع العلم أنها لا تكلمه ولا تراه إلا نادرا، ولا تتكلم معه إطلاقا فهو لا يعرف شيئا، ضميرها يؤنبها ليل نهار على هذه المشاعر، وهي تشعر أنها تخون ابنة عمها، فلقد استعملت جميع الطرق للتخلص من هذه المشاعر أو التفكير فهي في عذاب، وهي تعرف أن هذا حرام، فقد أخبرتني أنها تدخل في حالة اكتئاب لأنها خائفة من عقاب الله، وفي نفس الوقت مجرد التفكير به خيانة لابنة عمها التي تحبها، فهي متوترة ومحبطة لدرجة أنها تحاول الانعزال عن الناس.
سؤالها هو: هل هذا حرام شرعا، مع أن هذا الشيء خارج عن إرادتها، وهي تحاول قدر الإمكان التخلص من هذه المشاعر؟
ثانيا: هل يعد ذلك خيانة لابنة عمها التي تحبها وتتمنى لها كل خير وخاصة مع زوجها وأبنائها؟
ثالثا: ما هو الحل؟ مع العلم إخوتي أنها قالت لي إنها تدعو لهذه العائلة في صلاتها من قلب خالص وخاصة هذا الزوج بالتوفيق مع أسرته والرزق وطول العمر؟
وشكرا لكم و إلى الأمام.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن لم يكن تعلق قلب هذه الفتاة بزوج ابنة عمها بكسب منها، ولم يترتب عليه محرم، فلا إثم عليها في ذلك، ولا تعتبر خائنة لابنة عمها. ويجب عليها أن تدافع هذه الخواطر التي ترد على قلبها ولتستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فهذا من كيده وتزيينه، والله تعالى يقول: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. [فصلت:36 ].

ولمزيد من الفائدة فيما يتعلق بكيفية علاج العشق نرجو مطالعة الفتوى رقم: 9360. وإن عقدت العزم وصدقت الله صدقها وأذهب ذلك الشعور عن قلبها. ولمزيد الفائدة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 4220

وينبغي أن تسعى إلى الزواج ولو عن طريق عرض نفسها على رجل صالح ليتزوجها وفق الضوابط الشرعية، وراجعي الفتوى رقم: 93449.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة