وضعت طفلها في سريره لينام ثم وجدته ميتا مقلوبا على وجهه

0 240

السؤال

توفي ابني أحمد، كان عمره 4 أشهر، نومته في السرير ثم خرجت أجلس مع بنتي في الصالة فغلبني النوم، و عندما استيقظت وجدتة مقلوبا على وجهه و متوفى. هل هذا قتل خطأ و هل علي كفارة و ما قدرها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

 فنسأل الله أن يأجرك في مصيبتك وأن يخلف لك خيرا منها، ثم الظاهر أنه لم يكن منك تفريط أدى إلى موت الصبي، وأنك لم تباشري قتله ولم تتسببي فيه، ومن ثم فلا يكون عليك ضمان ولا تلزمك كفارة ولا تلزم عاقلتك الدية.

قال أبو محمد ابن حزم رحمه الله: إن مات-أي الصبي- من فعلها-أي أمه- مثل - أن تجر اللحاف على وجهه ثم ينام فينقلب فيموت غما، أو وقع ذراعها على فمه، أو وقع ثديها على فمه، أو رقدت عليه - وهي لا تشعر - فلا شك أنها قاتلته خطأ فعليها الكفارة، وعلى عاقلتها الدية، أو على بيت المال، وإن كان لم يمت من فعلها فلا شيء عليها في ذلك، أو لا دية أصلا، فإن شكت أمات من فعلها أم من غير فعلها؟ فلا دية في ذلك، ولا كفارة، لأننا على يقين من براءتها من دمه، ثم على شك أمات من فعلها أم لا؟ والأموال محرمة إلا بيقين، والكفارة إيجاب شرع، والشرع لا يجب إلا بنص، أو إجماع - فلا يحل أن تلزم غرامة، ولا صياما، ولا أن تلزم عاقلتها دية بالظن الكاذب. انتهى.

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة هذا السؤال والجواب:

س: شاء الله وقدر وفاة طفلة لي تبلغ من العمر 9 شهور، وسبب الوفاة: عندما نامت وضعت على السرير الخاص بها بالنوم كالمعتاد ووضعت أنا والدها عليها شرشف وأضافت والدتها عليها بطانية لبرودة الجو، وذلك بعد صلاة الفجر وذهبت أنا لأنام، ووالدتها انشغلت بمشاغل المنزل على أمل العودة للنوم مع ابنتها بنفس الغرفة، ولكن لتعب والدتها غلب عليها النوم في غرفة أخرى، وقمت الساعة الحادية عشرة والنصف للذهاب إلى الدوام، وقبل خروجي من المنزل كالمعتاد أطمئن على الأطفال في غرف نومهم وإعادة التدفئة عليهم من البرد، وإذا أنا بالطفلة في وضع غير طبيعي، والشرشف والبطانية تغمر الطفلة، فهل علينا الصيام جميعا الوالد والوالدة أم على أحدنا؟ علما بأننا لم نكن قاصدين ذلك. أفيدونا.

ج: إذا كنتما لم تضعا الشرشف والبطانية أو أحدهما على وجهها، وإنما هي بحركتها انغمرت بهما- فليس عليكما شيء، لأنكما لم تفرطا، أما إن كنتما وضعتما الشرشف والبطانية على وجهها فعلى كل واحد منكما كفارة قتل الخطأ؛ لأنكما بذلك قد تسببتما في موتها، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة على كل واحد منكما، فإن لم تجدا فعلى كل واحد منكما أن يصوم شهرين متتابعين (ستين يوما). انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة