0 238

السؤال

عدة المتوفى عنها زوجها
عمي أبو زوجي توفي يوم 26 رمضان 1432هـ. 26 أغسطس 2011م
متى تنتهي العدة بالضبط عندي لخبطة في العد هل يتم العد بالشهر العربي أو الميلادي أو بالأيام لأن الشهور أحيانا تكون واحد وثلاثين يوما؟
أفيدونا وجزاكم الله ألف خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنريد أولا التنبيه إلى أن عدة الوفاة إنما تخاطب بها زوجة الشخص المتوفى، فهي التي تترك الزينة وتتربص عن الزواج ونحو ذلك... لا غيرها. 

وعدة المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملا تنتهي بوضع حملها كله، وليس لها زمن محدد تنتهي إليه عدتها إلا وضع الحمل. قال تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. {الطلاق:4}.

وإن لم تكن حاملا فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، قال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. {البقرة:234}.

وتبدأ العدة من وقت الوفاة وحساب عدتها يكون بالأشهر القمرية سواء كانت مكتملة ثلاثين يوما أو تسعة وعشرين؛ إلا أن شهر الوفاة لا بد من تكميله ثلاثين يوما إذا كانت الوفاة خلال الشهر كما هو الحال في هذا السؤال.
وبناء على ذلك فإن أم زوجك تمكث لعدتها بقية شهر رمضان وشهر شوال وذي العقدة وذي الحجة والمحرم، وتنتهي عدتها في السادس من شهر صفر من سنة 1433هجرية. هذا إذا كان شهر رمضان كاملا ثلاثين يوما، وأما إذا كان تسعة وعشرين فإن عدتها تنتهي في السابع من شهر صفر عندما تحين الساعة التي توفي فيها زوجها. وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 135575.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة