السؤال
ما هو حكم غسل الساقين في الوضوء لأن هناك من يستشهد بآيات في القرآن فسرها على أنها تفيد المسح في حين ذهب البعض إلى القول بجواز المسح فوق الجوارب و شكرا.
ما هو حكم غسل الساقين في الوضوء لأن هناك من يستشهد بآيات في القرآن فسرها على أنها تفيد المسح في حين ذهب البعض إلى القول بجواز المسح فوق الجوارب و شكرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
 
 فلا يجب غسل الساقين في الوضوء، لأن الله تعالى جعل غاية غسل القدمين الكعبين. فقال تعالى  (وأرجلكم إلى الكعبين)   [ المائدة :6] . والكعبان هما : العظمان الناتئان بين القدم والساق، ولكن ورد في السنة ما يدل على استجاب غسل جزء من الساقين من باب زيادة الأجر، ففي  البخاري  و مسلم  :أن النبي صلى الله عليه وسلم  قال:   "إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء"  . والغرة بياض في الوجه، والتحجيل بياض في اليدين والرجلين، وكان   أبو هريرة   يقول مع هذا الحديث "  فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل " رواه   البخاري   ، حتى أصبح يروى على أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.  قال   ابن حجر    واختلف العلماء في القدر المستحب من التطويل في التحجيل، فقيل: إلى المنكب والركبة،  وقد ثبت عن   أبي هريرة  رواية ورأيا، وعن   ابن عمر   من فعله. أخرجه   ابن أبي شيبة  ،  وأبو عبيد   بإسناد حسن. وقيل: الزيادة إلى نصف العضد والساق، وقيل: إلى  فوق ذلك. وقال   ابن بطال  وطائفة من المالكية: لا تستحب الزيادة على الكعب والمرفق ـ لقوله صلى الله عليه وسلم :   "من زاد على هذا فقد أساء وظلم"  وكلا مهم معترض من وجوه"  أ. هـ.
 والصواب من هذا - والله أعلم - هو سنية إطالة الغرة والتحجيل بحسب الاستطاعة .
 ولمعرفة أحكام المسح على الجوربين راجع الفتوى رقم:
  5345
والله أعلم .