0 487

السؤال

ما هو حكم غسل الساقين في الوضوء لأن هناك من يستشهد بآيات في القرآن فسرها على أنها تفيد المسح في حين ذهب البعض إلى القول بجواز المسح فوق الجوارب و شكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد :

فلا يجب غسل الساقين في الوضوء، لأن الله تعالى جعل غاية غسل القدمين الكعبين. فقال تعالى (وأرجلكم إلى الكعبين) [ المائدة :6] . والكعبان هما : العظمان الناتئان بين القدم والساق، ولكن ورد في السنة ما يدل على استجاب غسل جزء من الساقين من باب زيادة الأجر، ففي البخاري و مسلم :أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء" . والغرة بياض في الوجه، والتحجيل بياض في اليدين والرجلين، وكان أبو هريرة يقول مع هذا الحديث " فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل " رواه البخاري ، حتى أصبح يروى على أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر واختلف العلماء في القدر المستحب من التطويل في التحجيل، فقيل: إلى المنكب والركبة، وقد ثبت عن أبي هريرة رواية ورأيا، وعن ابن عمر من فعله. أخرجه ابن أبي شيبة ، وأبو عبيد بإسناد حسن. وقيل: الزيادة إلى نصف العضد والساق، وقيل: إلى فوق ذلك. وقال ابن بطال وطائفة من المالكية: لا تستحب الزيادة على الكعب والمرفق ـ لقوله صلى الله عليه وسلم : "من زاد على هذا فقد أساء وظلم" وكلا مهم معترض من وجوه" أ. هـ.
والصواب من هذا - والله أعلم - هو سنية إطالة الغرة والتحجيل بحسب الاستطاعة .
ولمعرفة أحكام المسح على الجوربين راجع الفتوى رقم:
5345
والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة