العقيقة عن الأولاد ثوابه شفاعتهم

0 367

السؤال

امرأة أسقطت خمسة أطفال بعضهم في الشهر الخامس والبعض في الشهر السابع ويخرجون أمواتا وقد ولدت مرتين أحياء في الشهر السابع أحدهما استمر بضع ساعات والآخر استمر بضعة أيام ثم توفاهما الله هل يجب على وليهم العقيقة وقد مضى على ذلك سنون عديدة؟ وهل يجوز دفعها إلى الجمعيات الخيرية لأنها سمعت أنهم لا يشفعون لها يوم القيامة إلا بالعقيفة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيستحب أن يعق عن السقط إن كان قد نفخ فيه الروح، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 7830.
والعقيقة عن الأبناء من أسباب نيل شفاعتهم، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 5611، والفتوى رقم: 6343.
وقد بينا أنه لا يجزئ التصدق بثمن العقيقة عن ذبحها في الفتوى رقم: 2831، فإن كان دفعكم المال للجمعية الخيرية من باب أن توكلوها على ذبح العقيقة وتوزيعها فلا بأس بذلك.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة