إذا غير الأب قبيلته فوُلد له ولد فلأي القبيلتين ينتسب؟

0 322

السؤال

أنا متزوجة من شخص غير قبيلته في الأوراق فقط، ففي حالة إنجابنا لطفل، فما حكم هذا الطفل؟.

الإجابــة

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننبه أولا إلى أنه لا يجوز للشخص أن ينتسب لغير قبيلته مطلقا سواء تعلق الأمر بالانتساب في الأوراق أو غيرها، لما ثبت من الوعيد الشديد في حق من انتسب لغير أبيه إضافة لما في ذلك من تزوير الأوراق الثبوتية، وهذا غش وكذب، وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 153243.

أما النكاح: فلا أثر لتغيير الأوراق في صحته، وبالتالي فهو صحيح إذا توفرت أركانه المعروفة والتي سبق بيانها في الفتوى رقم: 7704.

 والطفل الناشئ عن هذا النكاح ينسب إلى أبيه وإلى قبيلة أبيه الحقيقية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة