حلف على الخروج من ملة الإسلام لو فعلت كذا

0 238

السؤال

أردت أن أتوب عن عمل كنت أقوم به، فحلفت بالمصحف أن لا أعود إليه، لكن الشيطان أزلني، لكني الآن تبت و الحمد لله. فما حكم حنثي؟ كما ولنفس الغرض أردت أن أردع نفسي فأقسمت بالقرآن لو عدت لما كنت عليه لأخرج من الدين الاسلامي، و أقسمت لكني عدت لما كنت عليه لكني الآن تبت و الحمد لله. فهل أعتبر غير مسلمة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد أخطأت خطأ عظيما حين حلفت على الخروج من ملة الإسلام لو فعلت هذا الذنب، وهذا لا يترتب عليه الكفر والخروج من الملة لأن قصدك به هو إلزام نفسك بعدم الفعل لا الرضا بالكفر والعياذ بالله، ولكنه منكر عظيم تجب التوبة منه والعزم على عدم العودة إليه، ثم الواجب عليك كفارتان عن هذين اليمينين لأن كلا منهما يمين منعقدة على غير ما انعقدت عليه الأخرى كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم 165833. وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن عجزت عن جميع هذه الخصال الثلاث فعليك صيام ثلاثة أيام والأحوط أن تكون متتابعة. وعليك بالتوبة إلى الله تعالى من هذا الذنب المحلوف على تركه والندم على اقترافه والعزم على عدم العودة إليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة