الحزن والبكاء لفقد الولد هل يعتبر اعتراضا على قضاء الله

0 1435

السؤال

ابني مات في بطني قبل الولادة بأسبوع واحد في الأسبوع ال 37 من الحمل رغم أنه كان سليما جدا حصل له تجلط في المشيمة وكان هذا في أول يوم 6ـ 11ـ 2011، وإلى حد الآن أبكي عليه، لأنني لم أره، فعندما أفقت من التخدير كان أبوه قد ذهب به ليدفنه من غير أن أره أو ألمسه، والآن أحس وكأنني لم ألد بسبب أنني لم أره ولو لحظة، وهذا البكاء غصبا عني فدموعي تنزل وحدها، فهل بكائي هذا حرام؟ وهل يعتبر اعتراضا على قضاء الله؟ مع العلم أنني عند ما عرفت الخبر من الدكتور قلت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وتشهدت وقرأت آيات من القرآن، فهل سأراه في الآخرة وأتعرف عليه؟ وهل يحق لي زيارة قبره، لأن الناس يقولون لي إنه ملاك ولا ينبغي أن أزوره أو أقرأ له القرآن؟ ولم نك نعرف أنه لا بد أن يكفن ويغسل مثل الكبار فالدكتورة نظفته مثل أي طفل يولد ولفته في القماش الخاص بالمستشفيات وألصقت القماش بالبلستر وأعطته لوالده، وبعد ما رآه قالت له توكل على الله فذهب به إلى أصحابه ليصلوا عليه ويدفنوه من غير تصريح وكان مكتب الصحة قد قفل فأخده ووضعه في البيت تحت التكييف إلى اليوم الثاني ودفنه، فهل ما عملناه حراما وكان لا بد أن نعمل كل شيء مثل الكبار؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجرك في مصيبتك وأن يخلف عليك خيرا منها، وأن يلهمك الصبر، ويعظم لك المثوبة والأجر فلتصبري ولتحتسبي أجرك عند الله تعالى ولتبشري بما بشر الله تعالى به عباده الصابرين في محكم كتابه، حيث قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون { البقرة:157}.

وإذا صبرت واحتسبت فإن مجرد حزن القلب ودمع العين لا يعتبر اعتراضا على قضاء الله تعالى ولا ينافي الصبر ولا ينقص من الأجر، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. الحديث رواه البخاري وغيره.

فالذي ينافي الصبر هو رفع الصوت بالبكاء وشق الثوب ونتف الشعر ونحو ذلك، وأما زيارتك لقبره فقد اختلف أهل العلم في جوازها، والراجح من أقوالهم أنها تجوز بشروط انظريها في الفتوى رقم: 3592.

ويجب أن يغسل ويكفن ويصلي عليه، لأن الجنين إذا بلغ أربعة أشهر يغسل ويصلى عليه ـ على الراجح من أقوال أهل العلم ـ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. رواه أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم، وصححه الألباني.

وانظري الفتوى: 154491، وما أحيل عليه فيها.

وبما أنه قد غسل للتنظيف ولف في خرقة فهذا يكفي للغسل والتكفين، والذي فهمناه أنه قد صلي عليه وبذلك يكون قد حصل الواجب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة