من قال لزوجته (اختاري إما أنا أو الوظيفة) وهو لا ينوي الطلاق

0 222

السؤال

حدثت مشادة بيني وبين زوجتي بسبب وظيفتها، وقلت لها اختاري إما أنا أو الوظيفة. فهدأت من روعي وغضبي، وردت علي وقالت: الوظيفة شيء وأنت شيء آخر خالص، ولا يوجد وجه للمقارنة بينكما. فاقتنعت برأيها وفهمت ذلك، ثم ذهبت بعد ذلك إلى الوظيفة. فهل ذهابها إلى وظيفتها يكون من كنايات الطلاق ويقع به طلاق على الرغم من أنني عندما قلت لها اختاري كنت لا أقصد الطلاق لأنني في ذلك الوقت كنت أعرف أن الطلاق يحدث بكلمة أنت طالق وكنت لا أعلم شيئا عن كنايات الطلاق . فهل تهديداتها لي وفهمي لقولها لا يقع بذلك طلاق؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتخيير الزوجة بين الطلاق والبقاء فى عصمة الزوج يعتبر من كنايات الطلاق عند الجمهور كما سبق بيانه في

الفتوى رقم : 148903، والكناية لا يقع بها الطلاق إلا إذا نواه الزوج.

ولو قصد الزوج تخيير الزوج بين أن تطلق منه وبين أن تستمر في عصمته، فإنها لا تطلق إلا إذا اختارت الطلاق.

 وعليه؛ فما دمت أنت لم تنو طلاقا بما قلته لزوجتك، وهي أيضا لم تختر الطلاق -على افتراض قصدك له- فلا يلزمك شيء بما حصل؛ لأنك لم تنوه بما قلته، وهي لم تختره لو كانت مخيرة حقيقة.

فعلم أنها باقية في عصمتك، وننصحك بتجنب مثل هذه الألفاظ حتى لا تجعل نفسك في حرج.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة