المأموم إن صلى على الآل في التشهد الأول فهل يقطعها لو قام الإمام

0 223

السؤال

أحيانا يطيل الإمام في الجلوس في التشهد الأول ثم أقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفي أول قراءتي يكبر الإمام للركعة الثالثة، فماذا أفعل؟ أأكبر معه وأقطع قراءتي لأنها سنة؟ أم أكمل بشكل سريع؟ علما أنه إذا جاءتني هذه أقطع القراءة وأتابع الإمام فهل فعلي صحيح؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن أوضحنا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول ليست ركنا ولا واجبا، بل ولا مستحبا عند كثير من العلماء وهو الراجح عندنا، لكن الإتيان بها فيه لا يبطل الصلاة ولو أتى بها عمدا، لأنها في الجملة ذكر مشروع في الصلاة، جيء به في غير محله، وعليه فلا يستحب للسائل أن يأتي بها هنا، ولو شرع في قراءتها ثم قام الإمام فليقطع قراءته وليتابعه، وقد سبق بيان ما يقوله المأموم إذا أطال الإمام التشهد الأول في الفتوى رقم: 68017.

وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 164375.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة