ليس لأحد الوالدين أن يلزم ولده بنكاح من لا يريد أو يمنعه من نكاح من يريد

0 248

السؤال

أرغب في الزواج من فتاة أحببتها وأحبتني، ولكن أمي تعارض ولا ترغب فيها وترغب بتزويجي من فتاة أخرى، فماذا أفعل؟ وكذلك تعارض تعدد الزوجات وأوصتني أن لا أفعل ذلك ولو بعد مماتها؟ فهل يحق لها ذلك؟ وإن عصيتها فهل أكون عاقا لها؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حق لأمك في إلزامك بالزواج بمن لا ترغب في زواجها، ولا تجب عليك طاعتها في ذلك، قال ابن تيمية: ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد وأنه إذا امتنع لا يكون عاقا، وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر عنه مع قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه كان النكاح كذلك وأولى، فإن أكل المكروه مرارة ساعة وعشرة المكروه من الزوجين على طول يؤذي صاحبه كذلك ولا يمكن فراقه. اهـ

ولا حق لها في منعك من الزواج بمن تحب ـ أو الزواج بأكثر من زوجة ـ إذا كان منعها لغير مسوغ، ولا سيما إذا كنت تتضرر بترك الزواج ممن تحب، فإن طاعة الوالدين تجب فيما ينتفعان به ولا ضرر على الولد فيه، وانظر حدود طاعة الوالدين في الفتوى رقم: 76303.

وإذا أوصتك أمك بترك تعدد الزوجات بعد موتها فتلك وصية لا حرج عليك في مخالفتها، وانظر الفتوى رقم: 146997.

لكن إن كنت لا تتضرر بترك الزواج من الفتاة التي تريدها وكانت الفتاة التي تريدها أمك فتاة صالحة ورغبت في زواجها فذلك خير وأفضل، وكذلك إذا لم تكن لك حاجة في التعدد فينبغي أن تطيع أمك، وعلى كل الأحوال فإن عليك برها والإحسان إليها والحرص على إرضائها؛ فإن حق الأم على ولدها عظيم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة