لا يجوز للمرأة أن تخرج لعرس أو غيره بدون إذن زوجها

0 258

السؤال

ما حكم خروج المرأة من غير رضا زوجها لحضور حفل زواج مع الجيران؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فلا يجوز للمرأة أن تخرج لعرس الجيران أو غيرهم من غير إذن زوجها، وقد أوجبت الشريعة المطهرة على المرأة أن تقر في بيت زوجها ولا تخرج منه إلا بإذن الزوج أو إلى ما لا بد لها منه مما يجري مجرى الضرورات، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله: لا يحل للزوجة أن تخرج من بيتها إلا بإذنه، ولا يحل لأحد أن يأخذها إليه ويحبسها عن زوجها، وإذا خرجت من بيت زوجها بغير إذنه كانت ناشزة عاصية لله ورسوله ومستحقة للعقوبة. اهــ.

وانظر المزيد عما يترتب على خروجها بغير إذنه في الفتوى رقم: 139229.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة