حكم تأخير القضاء لعذر ولغير عذر

0 321

السؤال

السلام عليكم ورحمةالله وبركاتهلقد أخرت صيام ثلاثة أيام من رمضان إلى مابعد رمضان الآخر وسألت ماذا يجب علي فقالوا لي عليك التوبة وإطعام مسكين عن كل يوم تقضيهوالمقدار صاع من قوت البلد فلم أعرف ولم أبحث عن مساكين في البلد فتصدقت بنقود بقيمة الصاع مع العلم أني لم أتصدق في الأيام التي قضيت فيها فقد أخرجت في أيام أخرى؟ ثم بعد ذلك قرأت أن الإطعام لا يكون بالنقود؟1-هل تصدقي للمؤسسات الإسلامية التي تهتم بهذه الأمور وللشحاذين الذين أعتقد أنهم محتاجون صحيح؟2-إن لم يكن صحيحا فماذا علي مع العلم أني أقيم الآن في بلد غربي لا أعرف به مساكين ولا أعرف إلا المؤسسات الإسلامية؟3-هل يجب علي الإطعام في نفس اليوم الذي أقضي فيه؟وجزاكم الله ألف خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فتأخير القضاء إلى ما بعد رمضان آخر بدون عذر لا يجوز، لحديث عائشة قالت: كان يكون علي الصيام من شهر رمضان فما أقضيه حتى يجيء شعبان، لمكان النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه.
فلو جاز لها لأخرته.
وأكثر العلماء على أن التأخير بلا عذر يوجب القضاء والكفارة، وبعذر ليس فيه إلا القضاء، وهذه الكفارة تسمى كفارة تأخير القضاء وهي: إطعام مسكين عن كل يوم بأن يغديه أو يعشيه.
ويجوز توكيل المؤسسات الإسلامية الموثوقة لكي تصرف هذه الكفارة لمصرفها الشرعي، وبما أن السائلة أو السائل أخرجها نقودا للمساكين فهذا مجزئ إن شاء الله.
ويجوز الإطعام قبل القضاء وبعده ومعه، والأفضل أن يكون قبله مسارعة إلى الخير وتخلصا من آفات التأخير.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة