حكم الأجرة مقابل السعي لدى الجمعيات الخيرية لمساعدة محتاج

0 233

السؤال

ما حكم السعي مع محتاج يحتاج مثلا مصاريف دراسية أو جهاز عروس أو تكلفة عملية والسعي معه عند جهات خيرية مانحة ومتابعة الأمر مقابل أخذ أجرة، ومثل طالب علم يدفع سبعة آلاف جنيه مصاريف دراسية سنوية ولم يستطع أداءها لهذا العام فعرضت عليه عرض الأمر على فاعلي الخير بصراحة مقابل أجرة محددة بعد إنجاز الأمر فرحب بذلك؟ فهل يجوز هذا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان لك جاه ونفوذ لدى الجهات الخيرية فقد اختلف أهل العلم في جواز أخذ الأجرة على بذل الجاه بين مانع ومبيح  ومفصل في الأمر؛ إن استلزم ذلك بذل نفقة منك أوجهد فيجوز لك حينئذ أن تأخذ ما تكلفته من المصاريف، أو قدر أجرة مثل ما تكلفته من جهد، وراجع في ثمن الجاه فتوانا رقم: 55328.

وأما لو لم يكن لك جاه ونفوذ عند الجمعيات الخيرية، وإنما تريد أن تعمل في عرض حاجة أخيك على أهل الخير، وكان الاتفاق بينك وبينه أنك إن وجدت من يعينه ويقضي حاجته فلك كذا، فهذه جعالة مشروعة والجعل فيها مباح.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة