جدتها أرضعت ابن عمتها فهل يحرم عليها بذاك الرضاع

0 178

السؤال

السؤال عن الرضاعة: جدتي أم أبي قامت بإرضاع حفيدها من ابنتها، مع العلم أن الرضاع لم يكن مع أحد من أبناء جدتي أعمامي وعماتي أي أنها أرضعته ولم تكن فترة إرضاع لها. فما حكم الرضاع ؟ وإن كان الرضاع صحيحا فهل يعتبر عمي من الرضاع ويحرم علي أنا بنت خاله أي أن أمه عمتي؟
جدتي أبي عمتي محمد
المرضعة ابن المرضعة أم الرضيع الرضيع وابن عمتي

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فرضاع جدتك لابن عمتك إذا كان قد توفرت فيه شروط التحريم فإنه ينشر الحرمة ولو كان فى غير فترة إرضاعها؛ لأنه لبن امرأة فتعلق به التحريم، لقول الله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم [النساء:23].

قال الحطاب فى مواهب الجليل: قال في المدونة : وإذا درت بكر لا زوج لها ويائسة من المحيض فأرضعت صبيا فهي أم له.انتهى .

وراجعي فى ذلك الفتوى رقم :27218.

لكن الرضاع الذى ينشر الحرمة لا بد أن يكون في الحولين وأن يبلغ خمس رضعات مشبعات على القول الصحيح، وبالتالى فإذا كانت جدتك قد أرضعت ابن عمتك خمس رضعات مشبعات فأكثر وهو لم يتجاوز الحولين فقد صار ابنا لها من الرضاع ويعتبر بالنسبة لك عما من الرضاع يحرم عليك الزواج منه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة