حكم تأجيل بعض الصداق على أن يؤدى عند الطلاق ويسقط بالوفاة

0 283

السؤال

تقدمت لخطبة فتاة واشترطت والدتها مؤخرا بمقدار معين على أن العرف في هذا المؤخر في عائلتهم يستحق عند الطلاق فقط ولا يستحق عند الموت، فهل هذا الكلام جائز؟ وهل يمكن أن يكتب في شروط العقد أنه مبلغ معين يستحق عند الطلاق ولا يستحق عند الموت سواء كان يسمى مؤخرا أو يسمى بأي اسم آخر؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من اشتراط تأجيل بعض الصداق على أن يؤدى عند الطلاق، قال الشيخ ابن باز ـ رحمه الله: وإذا اتفق الزوجان على مهر معين ولو كان كثيرا لزم، على حسب الشروط، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج ـ متفق عليه، فإذا شرط عليه مالا معينا يدفعه عند الطلاق ودخل على ذلك لزم، فإذا زوجه على أنه يدفع لها أولا مثلا خمسة آلاف، وعند الطلاق عشرة آلاف أو عشرين ألفا، أو أكثر أو أقل فإنه يلزم، فيكون المال المعين للأخير مؤجلا إلى الطلاق، ويلزم الزوج إذا طلق أن يؤديه إلا إذا سمحت المرأة الرشيدة بذلك وأعفته من ذلك فلا بأس.

واشتراط كون هذا المؤخر لا يستحق عند الوفاة وإنما عند الطلاق فقط يعتبر إسقاطا من الزوجة لحقها حال الوفاة، وقد سبق أن بينا كلام العلماء في هذا الشرط في الفتويين رقم: 66443، ورقم: 52516.

مع التنبيه على أن الأم لا ولاية لها في النكاح، وإنما تكون الولاية للعصبات، وانظر الفتوى رقم: 63279.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة