0 245

السؤال

لدي صديق يقول إن تقبيل الرجل للرجل لا يجوز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: العين تزني بالنظر والفم يزني بالتقبيل ـ فقلت له إن هذا الحديث يعني النظر والتقبيل للمرأة وليس للرجل، وأن النظر والتقبيل للرجل بقصد المحبة وليس بقصد الشهوة لا حرج فيه والسؤال: ما هو القول والتفسير الصحيح لهذا الحديث؟ وهل ما قلته فيه خطأ؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان التقبيل أو النظر لشهوة فإنه حرام مطلقا، أما إذا كان بغير شهوة لقادم من السفر ونحوه فإنه لا حرج فيه، ولا يكون على الفم، لما في ذلك من القبح ومظنة الشهوة، وسبق بيان ذلك بالأدلة وأقوال أهل العلم في الفتويين: 34604، ورقم: 7857.

ثم ينبغي التنبه إلى وجوب الاحتزار من أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه ما لم يقله، والحديث المشار إليه هو عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه. رواه البخاري ومسلم

ومعنى: زنا العين ـ النظر إلى الحرام، قال الحافظ في الفتح: فزنا العين النظر أي إلى ما لا يحل للناظر، وزنا اللسان المنطق.. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات