تلفظ بالطلاق ثم كرره استغرابا لما صدر منه

0 257

السؤال

إذا طلق الرجل ثم كرر هذا بلفظ صريح ذهولا أو استغرابا لما قال ولا يقصد به إنشاء جديد حيث إن ظنه وقتها أنه سقطت منه واحدة ولكن بعد الاطلاع على بعض الفتوى في تكرار الطلاق وبعد أن اطلعت عن أقوال شيخ الاسلام وابن القيم والشيخ عبد العزيز بن باز الذي أفتى بذلك وجدت أن التكرار ما دام لا يقصد به إنشاء جديد فيحسب واحدة فقط، فماذا في هذه الحالة؟ وجزاكم الله خيرا ووفقكم لما يحب ويرضى.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم تذكر لنا صيغة الطلاق الصريح التى تلفظت بها وكررتها من غير قصد، فإن كنت قد تلفظت بقول: أنت طالق ـ أكثر من مرة، أو قلت: أنت طالق طالق طالق مثلا ـ ولا تقصد إنشاء طلاق جديد فتلزمك طلقة واحدة فقط، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 142171، ورقم: 167749.

وإن كنت قد قلت: طالق طالق طالق مثلا ـ من غير إسناد للزوجة فهي محل خلاف بين أهل العلم، حيث جعلها بعضهم من كناية الطلاق لا يقع بها إلا مع النية، وبالتالي فلا يلزمك شيء إن كنت لا تقصد طلاقا، وقال بعضهم: هي طلاق صريح، لأن المقدر كالثابت فيكون تقدير الكلام: أنت طالق، وراجع الفتويين رقم: 150815، ورقم : 119183

فتبين مما سبق أنه في حال وقوع الطلاق فى حالتك فإنه لا تلزمك إلا طلقة واحدة، لأنك لم تكرره بقصد تكرره، بل استغرابا لما صدر منك ـ كما قلت ـ ولو كنت كررته أكثر من مرة قاصدا إيقاعه فإنه يقع العدد الذى قصدته عند الجمهور ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ وهو القول الراجح، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه من أهل العلم لا تلزم إلا طلقة واحدة، وراجع التفصيل في الفتويين رقم: 54257، ورقم: 5584.

 وراجع أيضا الفتوى رقم: 60228.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة