لا حرج في تنازل المسؤول عن الوقف إلى غيره عن طريق القاضي

0 255

السؤال

أوقف والدي عمارة وقفا منجزا يصرف ريعها للمحتاج من الذرية، وقد كتب في وصيته أنني أنا الوكيل على هذا الوقف، والسؤال بما أنني ألاقي كثيرا من المضايقات من بعض أهلي ووصفي بأنني متشدد في فهم مفهوم الحاجة، فهل يجوز لي الانسحاب من قبول الوكالة على هذا الوقف درءا للمشاكل ولقطيعة الرحم ونحو ذلك، وخاصة أنني تعبت من جراء هذه الوكالة؟ أفتونا عاجلا بارك الله فيكم ولو من غير أدلة وباختصار.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يلزمك الاستمرار في هذه الوكالة على الوقف، وعليك رد الأمر إلى القاضي أو الحاكم الشرعي ليولي ناظرا على الوقف ويوكل غيرك في نظارة الوقف وتوزيعه على مستحقيه، قال في أسنى المطالب: فتولية غيره إلى الحاكم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة