حكم صلاة المرأة في ثوب يشف قليلا

0 425

السؤال

صليت مرة وكان ثوبي فيه قليل من الشفافية ولم أعلم إلا بعد الانتهاء من الصلاة, حيث إن شرشف الصلاة يظهر ثوبي ما بين الفينة والأخرى أثناء صلاتي، المهم أنني أشك بأن تلك الصلاة هي الظهر, فإذا أفتيتم بإعادتها، فهل أعيدها أو أعيد الصلوات الخمس المفروضة لكوني أشك بكونها صلاة الظهر؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم تبيني لنا ما إذا كان الثوب الذي وصفتيه بأن فيه قليلا من الشفافية لا تظهر منه العورة إلا بالتأمل أم تظهر منه من غير تأمل، وما إذا كان مقدار ما انكشف يسيرا أم فاحشا, والذي يمكننا قوله الآن بشيء من الاختصار هو أن بعض أهل العلم ذهب إلى صحة الصلاة فيه مع الكراهة إذا كانت العورة لا تظهر منه إلا بالتأمل وأنها تعاد في الوقت لا بعده، جاء في منح الجليل من كتب المالكية في وصف الثوب الذي يصلى فيه: ... ساتر كثيف أي صفيق لا يظهر منه اللون بلا تأمل بأن كان لا يظهر اللون منه دائما، أو يظهر منه بعد التأمل، لكن الستر بهذا مكروه وتعاد الصلاة فيه في الوقت. اهــ.

وإن كان الثوب ترى منه البشرة بدون تأمل فلا يخلو الأمر فيه من حالين:

أولهما: أن يكون ما انكشف منها يسيرا في العرف وليس فاحشا فهنا تصح الصلاة ولا تلزمك إعادتها.

ثانيهما: أن يكون ما انكشف كثيرا في العرف وليس يسيرا فهنا تبطل الصلاة وتلزمك إعادتها سواء كان وقت الانكشاف طويلا أو قليلا, وذهب الشيخ ابن عثيمين إلى أنها لا تبطل إذا كان وقت الانكشاف يسيرا، قال في الشرح الممتع عن انكشاف العورة في الصلاة: خلاصة هذه المسألة:

أولا: إذا كان الانكشاف عمدا بطلت الصلاة، قليلا كان أو كثيرا، طال الزمن أو قصر.

ثانيا: إذا كان غير عمد وكان يسيرا، فالصلاة لا تبطل.

ثالثا: إذا كان غير عمد، وكان فاحشا لكن الزمن قليل، فظاهر كلام المؤلف أنها تبطل، والصحيح أنها لا تبطل.

رابعا: إذا انكشف عن غير عمد انكشافا فاحشا، وطال الزمن بأن لم يعلم إلا في آخر صلاته، أو بعد سلامه، فهذا لا تصح صلاته، لأنه فاحش والزمن طويل. اهــ.

والقول بالبطلان هو الأحوط، وإذا كنت تجهلين أي صلاة هي ولا تعلمين هل هي صلاة ليلية أو نهارية فإنه يلزمك قضاء خمس صلوات تبدئينها بالظهر وتختمينها بالصبح, وإن كنت تعلمين أنها نهارية فيلزمك قضاء الظهر والعصر والصبح، وإن كنت تعلمين أنها ليلية فيلزمك قضاء المغرب والعشاء, وانظري كلام الفقهاء في الفتوى رقم: 173779.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة