حكم صلاة من نسي التشهد الأول ولم يسجد للسهو

0 442

السؤال

كنت أصلي الظهر إماما مع زميل لي في العمل ونسيت التشهد الأوسط وقمت للركعة الثالثة فنبهني زميلي ولكنني استمررت في الصلاة ولم أرجع مرة أخرى للتشهد الأوسط، وبعد الانتهاء من الصلاة لم أسجد للسهو، فهل الصلاة صحيحة؟ وإن لم تكن صحيحة، فهل علي القضاء؟ وماذا عن المأموم؟ وجزاكم الله كل الخير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المأموم لم ينبهك إلا بعد أن استويت قائما فإن استمرارك في الصلاة وعدم رجوعك هنا صواب، لكن كان عليك أن تسجد سجدتين قبل السلام للسهو، جبرا لترك التشهد، وحيث إنك لم تسجد للسهو، فقد اختلف الفقهاء في حكم الصلاة، فمنهم من يرى أنها صحيحة أي لا تجب إعادتها، ومنهم من يرى وجوب الإعادة لبطلان الصلاة، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 174151.

ولا شك أن إعادة الصلاة أحوط وأبرأ للذمة، سواء في ذلك الإمام والمأموم، وقد كان على المأموم أن يسجد للسهو ولو تركه الإمام، قال النووي في المجموع: وإن ترك الإمام سجود السهو أو التسليمة الثانية أتى به المأموم، لأنه يفعله بعد انقضاء القدوة. انتهى.


والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة