0 436

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من الرجال :
(أب)
-للميت ورثة من النساء :
(أم )
(بنت) العدد 4
(زوجة) العدد 1
- إضافات أخرى :
معذرة هذه المسألة لم تقع ولكن يلقيها أعداء الاسلام علينا باعتبار أن المسألة أكبر من الواحد الصحيح فكيف تقسم ؟ أفيدونا مأجورين بحل المسألة وجزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن هذه المسألة من المسائل التي تعول ومعنى "العول في اللغة : الزيادة ، وعالت الفريضة في الحساب زادت . والفعل عال ومضارعه يعول وتعيل , وفي الاصطلاح : زيادة سهام الفروض عن أصل المسألة ، بزيادة كسورها عن الواحد الصحيح . ويترتب عليه نقصان أنصباء الورثة في التركة بنسبة هذه الزيادة ".انتهى .(من الموسوعة الفقهية) .

فأصل هذه المسألة أربعة وعشرون (24) , وسهام الورثة سبعة وعشرون (27) , فالطريقة أن يعول أصل المسألة إلى سبعة وعشرين (27) , فتقسم التركة على سبعة وعشرين سهما (27) , لكل من الأب والأم أربعة أسهم (4) , ولكل بنت أربعة أسهم (4) , وللزوجة ثلاثة أسهم (3) .

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :" قيل : إن أول مسألة عالت هي امرأة توفيت عن زوج وأختين - وقد وقعت في صدر خلافة عمر ، فاستشار الصحابة في ذلك وقال : والله ما أدري أيكم قدم الله وأيكم أخر ؟ وإني إن بدأت بالزوج فأعطيته حقه كاملا لم يبق للأختين حقهما ، وإن بدأت بالأختين فأعطيتهما حقهما كاملا لم يبق للزوج حقه . فأشار عليه بالعول العباس بن عبد المطلب على المشهور ، أو علي بن أبي طالب ، أو زيد بن ثابت في روايات أخرى . ويروى أن العباس قال : يا أمير المؤمنين أرأيت لو مات رجل وترك ستة دراهم ، لرجل عليه ثلاثة ، ولآخر عليه أربعة كيف تصنع ؟ أليس تجعل المال سبعة أجزاء قال : نعم ، قال العباس : هو ذلك فقضى عمر بالعول. انتهى .   

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة