البنك إذا باع سلعة بالتقسيط فهل يشرع له أن يعود فيشتريها من العميل

0 242

السؤال

البنك الذي يشتري شقة ويبيعها بالتقسيط وإذا بقي على المشتري شيء من المبلغ اشتراها منه وزاده. هل يجوز هذا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالمحذور أن يبيع البنك السلعة  بالأقساط ثم يشتريها بأقل . أما إذا اشتراها بمثل الثمن أو أكثر فلا بأس .

وكذا يجوز بأقل ما لو تغيرت السلعة بما ينقص ثمنها. 

جاء في مطالب أولي النهى :(ومن باع شيئا بثمن نسيئة) ؛ أي: مؤجلا (أو) بثمن حال (لم يقبض؛ حرم، وبطل شراؤه) ؛ أي: البائع (له) ؛ أي: لما باعه ولم يقبض ثمنه (قبل تغير صفته) ؛ أي: المبيع، بما ينقصها....لأنه لا توسل به إلى الربا، (من مشتريه) منه - متعلق بحرم - ولو بعد حلول أجله (بنقد من جنس) النقد (الأول) الذي باعه به إن كان (أقل منه) ؛ أي: من الأول. انتهى.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة