حكم بيع المصاحف وأشرطة القرآن

0 261

السؤال

هل يجوز التربح من شرائط القرآن وكذلك المصاحف الورقية مع العلم بنهي النبي عن أخذ أجرة على تعليم القرآن؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن بيع المصاحف وشراءها جائز عند الشافعية والمالكية والحنفية، لما روي عن ابن عباس أنه سئل عن بيع المصاحف؟ فقال: لا بأس، يأخذون أجور أيديهم. وقال ابن قدامة : ورخص في بيع المصاحف الحسن والحكم وعكرمة، لأن البيع يقع على الجلد والورق، وبيع ذلك مباح.
وإذا جاز بيع المصاحف فمن باب أولى أشرطة القرآن إذ لا يقع عليها اسم المصحف، ولا يشترط لها ما يشترط من كون اللامس لا بد أن يكون على طهارة ونحو ذلك.
والربح فيما ذكر جائز فكل ربح نتج عن تصرف مباح فهو مباح.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة