إطلاق لفظ (علامة) على المرأة

0 249

السؤال

هل يجوز التصدق بالمال إذا كان من الصدقة؟ أقصد أن شخصا محتاجا ويأتيه من مال الزكاة، فهل يجوز له أن يتصدق منه لمن هو في حاجة أكثر منه، مع العلم أن ماله هو أيضا أتاه من الصدقة؟ بمعنى هل يجوز التصدق بالصدقه؟ س: هل يقال للمرأة المتفقة في الدين علامة؟ أم يقال لها عالمة؟ وأيهما أصح؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن تصدق عليه بمال فقد ملكه وجاز له التصرف فيه بما شاء من هبة وصدقة وغيرهما، جاء في فتح البارى لابن حجر معلقا على الحديث الصحيح الذى رواه أنس ـ رضي الله تعالى عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم: أتي بلحم تصدق به على بريرة فقال: هو عليها صدقة وهو لنا هدية، قال: فيه أن الصدقة يجوز فيها تصرف الفقير الذي أعطيها بالبيع والهدية وغير ذلك. انتهى.

ومنه يتبين لك أنه لا حرج على المتصدق عليه في التصدق بالصدقة التي ملكها، سواء تصدق بها على من هو أشد منه فقرا أو على من هو مثله أو دونه في الفقر.

وبخصوص السؤال الثاني فجوابه: أن الهاء في لفظ علامة هي للمبالغة، وبالتالي فلا فرق فيها بين أن يكون الموصوف بها رجلا أو امرأة، جاء في تاج العروس لمرتضى الزبيدي: قال ابن جني، رجل علامة وامرأة علامة لم تلحق الهاء لتأنيث الموصوف بما هي فيه، وإنما لحقت لإعلام السامع أن هذا الموصوف بما هي فيه قد بلغ الغاية والنهاية، فجعل تأنيث الصفة أمارة لما أريد من تأنيث الغاية والمبالغة، وسواء كان الموصوف بتلك الصفة مذكرا أو مؤنثا. انتهى.

ولو كانت لغير ذلك لاختصت المرأة بها دون الرجل، لأن الأصل في الهاء الزائدة أنها للتأنيث.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات