العبرة في التحريم بالرضاع تحقق الرضاع بشروطه

0 217

السؤال

سؤالي هو أن الزوج 30 سنة أخ لأم الزوجة 45 سنة بالرضاعة. فهل يجوز الزواج بين الابنة والزوج وما حكم الزواج بينهم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:         

فالسؤال لا يخلو من غموض، لكن إن كان المقصود أن هناك رجلا في السن المذكورة في السؤال وله أخت من الرضاع في السن التي ذكرت لها، وهذه الأخت لها بنت... والسؤال هو عما إذا كان يجوز لهذا الرجل الزواج من هذه البنت، فالجواب أن العبرة في المحرمية ليست في الاتفاق في السن أو الاختلاف، وإنما هي في اجتماع الشخصين على ثدي امرأة واحدة، وبالتالي فلا يجوز له الزواج منها لأنها بنت أخته من الرضاع وهي من المحرمات، لأنها فى حكم بنت الأخت من جهة النسب، فالرضاع يحرم به ما يحرم من النسب كما جاء فى الحديث المتفق عليه إن توفرت في الرضاع الشروط المذكورة في الفتوى رقم : 20379.

والمحرمات من النسب ورد ذكرهن فى قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما {النساء:23}.

وإن كان المقصود خلاف ما فهمناه من السؤال فالرجاء توضيح ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة