حكم تأجير العقار المشترك بدون رضا الآخر

0 272

السؤال

أنا موظفة وجميع راتبي أصرفه على البيت مع زوجي من مبدأ المشاركة وأخذنا قرضا من البنك الإسلامي وبنينا بيتا ومن ثم زوجي سجل نصف الأرض التي هي من أهله وما عليها باسمي يعني نصف البيت باسمي وأنا أصرف جميع راتبي غير القرض مع زوجي، والسؤال: زوجي وعد صديقه بأنه سيؤجر له البيت لكن دون أن يشاورني والآن أطمح أن أترك العمل وأجلس في بيتي وأعمل مشروعا مصغرا في التسوية مع العلم بأنني كنت أوافقه على تأجيرها لكن ليس من نفس الشخص بمعنى أريد أن يشاورني لكوني أصرف جميع راتبي على البيت فهل يجوز أن يخلف في وعده لصديقه؟ وهل أنا ملزمة في مصروف البيت حتى لو كان زوجي راتبه لا يكفي؟ وهل أنا ملزمة أن أساعد زوجي من مالي الخاص؟ وما حكم أنه أخذ ذهبي بنية رده ولكن لم يستطع لقلة البركة في راتبه؟ أرجو أن تفيدوني من جميع المقاييس.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت تملكين البيت مشاركة على الشيوع مع زوجك فليس له التصرف فيه بالإجارة دون إذنك، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ليس لشريك الملك في نصيب شريكه شيء من التصرفات التعاقدية: كالبيع, والإجارة, والإعارة وغيرها, إلا أن يكون ذلك بإذن شريكه. انتهى.

وبناء عليه، فإن كنت لا ترضين بتأجير البيت لذلك الرجل فليس لزوجك تأجيره له، والوفاء بالوعد إنما هو مستحب على الراجح، ولزوجك في عدم الوفاء عذر فلا حرج عليه.
 

وأما مشاركتك لزوجك في النفقة على البيت: فهي من جملة إحسان العشرة والفضل، وإلا فالمسؤول عن النفقة على الزوجة والأولاد هو الزوج، قال الله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف {البقرة:233}.

وليس للزوج أن يجبر الزوجة على دفع مصروفات البيت، ومالها ملك لها تتصرف فيه تصرف المالك في ملكه، ولا يحل للزوج إلا بطيب نفسها، وقد سبق الكلام في هذا المعنى في الفتوى رقم: 483.

ولكن إذا كانت الزوجة ميسورة الحال وساعدت زوجها، وقامت بما تستطيع من النفقة فلا شك أن هذا أدعى إلى الألفة ولدوام المودة، والحياة الزوجية مبناها على المودة والرحمة والتعاون، وما أخذه من ذهبك لينتفع به ويرد بدله فيكون دينا في ذمته حتى يؤديه ما لم تبرئيه منه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة