حكم أخذ أجرة عن عمل أخل بشروطه

0 133

السؤال

السلام عليكمأود منكم الرد على أمر يحيرني وهو أنني موظف تعينت سنة 99 وهذا العمل لم أذهب إليه إلا قليلا بحكم بعد العمل والمدير يعلم بذلك وأحضرت له موافقة من التعليم وانتدبت إلى التعليم وفي ذلك الوقت ظهر لي قرار تعيين من التعليم والآن بصدد أخذ مرتبات من التعليم فهل يجوز لي أخذها مع العلم أن العمل الأول منتدب إلى التعليم وطبيعته لا تتطلب الحضور؟ وهل يجوز لي التفرغ من العملين وأخذ مرتباتهم؟ مع العلم بأني أتفرغ بسبب الدراسة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالموظف أو العامل ملزم شرعا بالقيام بعمله بحسب العقد وشروطه المتفق عليها مع جهة العمل، لقول الله سبحانه: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) [المائدة:1].
ولا حرج شرعا في أن يجمع الإنسان بين وظيفتين أو عملين إلا إذا كان في ذلك إخلال بعقدهما أو عقد أحدهما فلا يجوز له ذلك حينئذ، وليختر ما يناسبه منهما وليترك الوظيفة الأخرى مع مراعاة شروط العقد من حيث ترك العمل.
فإذا استقر الإنسان في وظيفة أو وظيفيتين فلا يجوز له التغيب عن العمل في أي منهما إلا بإذن الجهة المسؤولة عنه.
فعليك أن تنظر في عقود الوظيفتين فتلتزم بهما، ولا يجوز لك أن تأخذ راتبا من عمل أنت مخل بعقده أو بشرطه، وتواطؤك مع المسؤول المباشر على التغيب دون موافقة جهة العمل لا يسوغ لك الاستمرار في هذا العمل، لان ذلك خيانة منه، كما هو خيانة منك، والله لا يحب الخائنين.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة