طلق زوجته مرة بعد مرة

0 265

السؤال

طلقت زوجتي تحت ضغط من أخي الكبير وابن عمي، وأيضا زوجتي ووالدها وعمها، ولم يخبرني المأذون بأنواع الطلاق ولم يسأل عن أسباب الطلاق، وأنا لا أعلم الفرق بين أنواع الطلاق، وطلب مني التلفظ بقول: أنت طالق مرة واحدة، فحاولت التحدث مع الزوجة فرفضت ودار بيننا نقاش حاد مما أغضبني، فقلت لها: أنت طالق، وذهبت إلى الخارج بعدها. هل وقع الطلاق أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:                

فعبارة " أنت طالق " من صريح الطلاق الذي يقع به من غير احتياج لنية.

جاء في المغني لابن قدامة: إذا قال: طلقتك, أو أنت طالق, أو مطلقة وقع الطلاق من غير نية. انتهى.

والذي فهمناه مما ذكرت هو أنك قد تلفظت بهذه العبارة مرتين إحداهما بطلب من المأذون والأخرى خطابا لزوجتك. وإذا كان الأمر على ما فهمنا فقد لزمتك طلقتان، ولك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها إن لم يكن مجموع الطلاق قد وصل ثلاثا، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم : 30719

 ومحل لزوم الطلقة الثانية إذا كنت قد أوقعتها وزوجتك في أثناء العدة من الطلاق الأول، أو كنت قد ارتجعتها ولو بجماع أو مقدماته عند بعض أهل العلم. فإن كانت الطلقة الثانية بعد تمام العدة من غير ارتجاع فهي غير نافذة لوقوعها بعد انقطاع العصمة فلم تصادف محلا.

مع التنبيه على أن الطلاق إن كان في حيض أو نفاس أو تعدد في طهر، أو وقع في طهر حصل فيه جماع، أو قبل رجعة أو تجديد عقد قد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وقوعه، والمفتى به عندنا هو وقوع الطلاق في كل ذلك، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 129665.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة