حكم قول الزوج لامرأته أقسم بالله أنك محرمة علي كحرمة أمي

0 246

السؤال

السؤال: بعد جدال بيني وبين زوجتي وفي شدة غضبي قلت لها: أقسم بالله أنك محرمة علي كحرمة أمي ـ ولم أكن أعلم وقتها أن هذا القول غير جائز لجهلي بذلك، وبعد أن اطلعت على فتاوى العلماء السابقة في مثل هذا الحال عرفت أنني مذنب واستغفرت الله وتبت من هذا الفعل وكانت زوجتي في بيت أهلها وعند عودتها لبيتي أردت مراجعتها فقمت بإطعام ستين مسكينا حيث أعطيت كل مسكين 3 كيلو من الأرز وذلك لعدم استطاعتي عتق رقبة وعدم استطاعتي الصوم، فهل ما قمت به من عمل صحيح؟ آمل إجابتي جزاكم الله عني وعن كل مسلم خير الجزاء وفقكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن قولك لامرأتك: أقسم بالله أنك محرمة علي كحرمة أمي ـ هو ظهار على الصحيح من أقوال أهل العلم وهو مذهب الحنابلة، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 96970، 151763، 105241

أما الغضب: فلا يمنع وقوع الظهار ما دمت تعي ما تقول وتقصده، وراجع الفتوى رقم: 43663.

وأما كفارة الظهار فهي على الترتيب: عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، وراجع الفتوى رقم: 192

فما قمت به من إطعام ستين مسكينا صحيح إن كنت لم تستطع عتق رقبة ولم تستطع الصوم، مع العلم أن القدر الذي أخرجته زائد عن الواجب وهو صدقة لك ـ إن شاء الله ـ فإن مقدار الإطعام الواجب نصف صاع لكل مسكين وهو كيلو ونصف تقريبا، وقيل مد وهو 750 جراما، وراجع الفتوى رقم: 55680.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة