الوكيل في النكاح يقوم مقام موكله في الإيجاب والقبول

0 602

السؤال

رجل من قرابتنا مسافر وقد وكلني على عقد زواجه عن طريق الهاتف وقال لي أنت وكيلي في عقد زواجي من فلانة وهي بنت عمي فقبلت منه تلك الوكالة, وفي اليوم الذي بعده جاء شقيق الزوجة بعد أن أعطته أخته الوكالة وقالت له وكلتك في تزويجي من فلان وذكرت اسم الزوج, ثم حضرت أنا وهو وشاهدان من ذوي قرابة الزوجة، والشاهد الأول هو شقيقها والآخر ابن شقيقها الذي كان وكيلا عنها, وبدأ العقد بأن قال وكيل الزوجة لوكيل الزوج: زوجتك أختي وموكلتي فلانة بنت فلان على مهر قدره 100 ألف ل، س على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فقال وكيل الزوج: قبلت شقيقتك وموكلتك فلانة بنت فلان زوجة لموكلي فلان بن فلان على مهر قدره 100ألف ...إلى آخره، وكان الشاهدان يسمعان تلك الألفاظ وقد كررا ذلك ثلاث مرات، والسؤال: هل هذا العقد بهذا الشكل وبهذه الصيغة صحيح؟ وهل كان يكفي أن يقول وكيل الزوج في القبول فقط كلمة قبلت؟ وما هي الصيغة المسنونة في عقد الزواج؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن صيغة النكاح ركن من أركان عقد النكاح التي لا يصح النكاح إلا بها، ويقصد بها الإيجاب والقبول من قبل طرفي العقد، وراجع الفتوى رقم: 7704.

فإن كان الأمر قد تم على ما ذكرت، فالظاهر أنه صحيح، جاء في المغني لابن قدامة: مسألة: قال: وإذا قال الخاطب للولي: أزوجت؟ فقال: نعم، وقال: للزوج، أقبلت؟ قال: نعم، فقد انعقد النكاح إذا حضره شاهدان. انتهى.

والوكيل يقوم مقام موكله في الإيجاب والقبول، فإذا قال ولي المرأة أو وكيله: زوجتك  فلانة، فإن الزوج أو وكيله يقول: قبلت، ولا يشترط أن يقول الوكيل قبلتها لموكلي ما دام ينوي قبولها لموكله، جاء في مواهب الجليل وهو أحد كتب المالكية المعتمدة: وليقل الوكيل قبلت لفلان ـ يعني موكله ـ ولو قال قبلت لكفى، إذا نوى بذلك موكله.

هذا بالإضافة إلى أن الراجح من كلام أهل العلم أن النكاح لا تشترط له صيغة معينة، بل ما عده الناس نكاحا فهو نكاح بأي صيغة كان، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى: ينعقد النكاح بما عده الناس نكاحا بأي لغة ولفظ وفعل كان، ومثله كل عقد. انتهى.

وقال أيضا: وما ذكره بعض أصحاب مالك وأحمد من أنه لا ينعقد إلا بهذين اللفظين بعيد عن أصولهما، فإن الحكم مبني على مقدمتين: أحدهما: إنما نسمي ذلك كناية وأن الكناية تفتقر إلى النية، ومذهبهما المشهور أن دلالة الحال في الكنايات تجعلها صريحة ويقوم مقام إظهار النية، ولهذا جعل الكنايات في الطلاق والقذف ونحوهما مع دلالة الحال كالصريح، ومعلوم أن دلالات الأحوال في النكاح من اجتماع الناس لذلك، والتحدث بما اجتمعوا، فإذا قال بعد ذلك ملكتكها بألف درهم علم الحاضرون بالاضطرار أن المراد به الإنكاح، وقد شاع هذا اللفظ في عرف الناس حتى سموا عقده أملاكا وملاكا. انتهى.

وإذا لم يكن للمرأة ولي أقرب من شقيقها فلا حرج في توليه أمرها على ما فصلنا فيه القول في الفتوى رقم: 32427.

كما بينا متى تصح شهادة الأخ على نكاح أخته في الفتوى رقم: 79117.

وأما سؤالك: هل هناك صيغة مسنونة؟ فالجواب أن الإيجاب والقبول ليس لهما صيغة مسنونة، لكن للعقد سننا وآدابا بيناها في الفتوى رقم: 73334

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة