باع آلة تستخدم في الأفراح فما حكم الربح

0 173

السؤال

أعمل بالتجارة ولدي مكتبة وطلب مني شخص أن أشتري له دي جي بالقسط وفعلت مع علمي أنه سيستخدمه للأفراح، فهل آثم على ذلك؟وما الحكم في المبلغ الذي أخذته مقدما والمال الذي سيأتي أقساطا؟ وهل آخذه أم أنفقه في سبيل الله؟ وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا علمت أو غلب على ظنك أن من اشترى هذه الآلة سيستعملها في محرم ـ كسماع المعازف ـ فلا يجوز لك بيعها له، لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب {المائدة:2}.

ولأن من أعان على معصية فهو شريك لفاعلها في الإثم: فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال هم سواء. رواه مسلم.

فلم يجعل الوعيد خاصا بآكل الربا وحده، بل شمل الكاتب والشاهد لأنهم أعانوا على أكل الربا، وانظر الفتاوى رقم: 13614، 13720، 17976، 122262.

وحيث إنك كنت لا تعلم الحكم فنرجو أن لا تؤاخذ ويحل لك الثمن، كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن من كسب مالا محرما برضى الدافع، ثم تاب، أن له ما سلف، ومراعاة  لقول من قال من العلماء بصحة مثل هذا البيع مع حرمته، قال الرملي الشافعي في كلامه عن البيع بعد نداء الجمعة: فإن باع مثلا من حرم عليه البيع صح بيعه لأن الحرمة لمعنى خارج فلا تبطل العقد كالصلاة في المغصوب وبيع العنب لمن يعلم اتخاذه خمرا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة