حلف بالله إن لم تلد زوجته في بلده فسوف ينفصل عنها

0 156

السؤال

أطلب من زوجتي أن تلد بمشيئة الله في بلدتي ابنوب اسيوط، وهي الآن تعيش مع أمها في الخارجة بالوداي الجديد وقد اتفقنا على ذلك وفي الأيام الأخيرة تقول إنها تعبانة ولا تستطيع السفر بالسيارة لمدة تتراوح بين ساعتين ونصف إلى ثلاث ساعات وقد حلفت بالله أنها إن لم تلد في بلدي فسوف أتركها وأنفصل عنها نهائيا، وأنا أعلم أن السيدة الحامل وخصوصا في الأيام الأخيرة تكون تعبانة، فما رأي الدين في طاعة الزوجة لزوجها؟ الرجاء الرد على سوالي في أقرب وقت.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالواجب على الزوجة طاعة زوجها في المعروف، أما إذا أمرها بما يضرها فلا تجب عليها طاعته، وانظر حدود طاعة الزوجة لزوجها في الفتوى رقم: 115078.

وعليه، فما دامت زوجتك تتضرر من سفرها إلى بلدك في هذا الوقت فلا تجب عليها طاعتك في ذلك، وبخصوص يمينك التي حلفتها فيمكنك أن تكفر كفارة يمين ولا تطلق زوجتك، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها وليكفر عن يمينه. رواه مسلم.

والكفارة هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد ذلك فصيام ثلاثة أيام، وراجع الفتوى رقم: 2022.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة