0 218

السؤال

ما حكم المعاملات المصرفية الربوية للبنوك في الدول غير الإسلامية والتي تعمل على النظام الربوي إلزاما من طرفها وليس للمسلم خيار في الأمر إن كان عليه وإن كان له فله أن يتنازل عن حقه لصالح البنك أو يأخذه وليس في بلدي بنك يتعامل بالنظام الإسلامي؟ وشكرا لكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن التعامل بالربا ذنب كبير، وصاحبه محارب لله ولرسوله، قال الله سبحانه: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين * فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) [لبقرة:279].
وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من كان عونا على الربا، فإنه ملعون، فقال صلى الله عليه وسلم: "لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء" رواه مسلم.
والآيات والأحاديث في الترهيب من الربا، والتشنيع على فاعليه كثيرة جدا، فعلى المسلم أن يتقي الله ويجتنب محاربة الله، وإلا فليعلم أنه قد دخل حربا خاسرة لا محالة، كما قال الشاعر:
       أين المفر والإله الطالب       والمجرم المغلوب ليس الغالب
ولا يستباح هذا المحرم إلا عند الضرورة الملجئة التي لا يمكن دفعها إلا به، وإذا كان الشخص يقيم في بلد غير إسلامي لا يتعامل فيه إلا بالربا وكان محتاجا إلى التعامل ويقدر على السفر إلى بلد لا يوجد فيه الربا وجب عليه السفر من ذلك البلد، وقد سبق بيان حكم الإقامة في بلد الكفار في فتوى سابقة برقم: 714 فلتراجع.
وأما إذا قدر أن الشخص لا يستطيع التحول من ذلك البلد، وكان مجبرا على أن يودع أمواله في البنوك، فإنه لا إثم عليه في ذلك لأنه كاره، ولا يترك الفوائد للبنوك، فإن ذلك عون لهم على معاصيهم، بل عليه أن يأخذها ويتخلص منها في مصالح المسلمين.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات