حكم منع البنت المتبرجة من الخروج وضربها للبس الحجاب

0 247

السؤال

عندنا رجل ملتزم جدا ولكني استغربت أن ابنته لا تلبس اللباس الشرعي وهي في الثامنة عشرة من عمرها يعني كبيرة
وقد تحدثنا معه فقال إنه استنفذ جميع الطرق معها ولم تقبل لتأثر خارجي من صاحباتها
السؤال: في مثل هذه الحالة ماذا يجب على الوالد حتى تبرأ ذمته أمام الله تعالى
هل يمنعها من الذهاب للجامعة هل يضربها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فيجب على الأب أمر أبنائه وبناته بالتزام فرائض الله ، لأنه مسؤول عنهم أمام الله ، قال صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم.... الحديث رواه البخاري ومسلم

وعلى هذا الأب أن يسعى في أمر ابنته بلبس الحجاب الشرعي وبذل ما يستطيع لذلك، ولا يجوز له أن يسمح لها بالخروج  متبرجة إلى الجامعة أو غيرها. وله ضربها إن لم تستجب ما لم تكن هناك مفسدة. وراجع الفتويين: 143235 123610.

وعليه أن يضرع إلى الله أن يهدي ابنته ويصلحها، فإن دعاء الوالد مجاب ، قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد لولده، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. رواه أبو داود .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات