حكم ذهاب المرأة مع قريباتها لزيارة عمها والمبيت عنده

0 186

السؤال

هل يجوز خروج المرأة المتزوجة مع نساء بنات عمها- من غير محرم- لزيارة بيت عمها الآخر والمبيت فيه الذي يبعد 20 كيلو عن بيت زوجها ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت هذه المسافة التي تقطعها هؤلاء النسوة مجتمعات خارج البلد بحيث يعد قطعهن لها سفرا فإنهن يمنعن من قطعها بغير محرم، وانظر الفتوى رقم: 125043 ، وما أحيل عليه فيها، وأما إن كان قطعهن لهذه المسافة لا يسمى سفرا أو كانت هذه المسافة داخل البلد فلا يمنعن من قطعها منفردات أو مجتمعات إذا أمنت الفتنة ولم يخف عليهن. ولا حرج على المرأة في المبيت في بيت عمها إذا أمنت الفتنة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة