ما يلزم من شك في عدد السجدات

0 333

السؤال

ما حكم من يسهو في الصلاة ولا يعرف ما إن كان قد سجد سجدتين أم واحدة فقط وذلك بعد قيامه من السجود وليس أثناءه وماذا يفعل حينئذ؟ شكر الله لكم وأعانكم على خدمة الأمة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذه حالة شك، وإذا شك المصلي فلم يدر كم صلى فالحكم حينئذ أن يأخذ بالأقل، فتعتبر نفسك هنا أنك سجدت السجدة الأولى فقط، وتأتي بسجدة ثانية، وتسجد للسهو قبل السلام.
والدليل على ذلك ما رواه أحمد ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا؟ فليطرح الشك، وليبن على ما استيقن، ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان".
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة