حكم تصدق المرأة من مال زوجها عن والديها أو والديه أو غيرهم

0 242

السؤال

هل يجوز للمرأة أن تخرج من مال زوجها صدقة على روح أبيها بعلم وموافقة زوجها أم لا؟
وهل يجوز إخراج صدقة لوجه الله من مال الزوج بدون علم الزوج أم لا؟
وهل يجوز أن أخرج مالا على روح أم وأبي زوجي من مال زوجي أم لا؟
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالزوجة مؤتمنة على مال زوجها ومسؤولة عنه، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ... والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. متفق عليه.
وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ... لا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها ...." رواه أحمد.
فإن أذن لك زوجك في التصدق بماله عن والدك أو والديه أو غيرهم فلا حرج في ذلك، وأما إذا لم يأذن لك زوجك فالجمهور على أنه لا يجوز لك إنفاق شيء من ماله في الصدقة أو غيرها، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز التصدق بالشيء اليسير من مال الزوج، ففي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها، ولزوجها بما كسب، وللخازن مثل ذلك.

قال ابن حجر (رحمه الله): قال ابن العربي: اختلف السلف فيما إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها فمنهم من أجازه لكن في الشيء اليسير الذي لا يؤبه له ولا يظهر به النقصان، ومنهم من حمله على ما إذا أذن الزوج ولو بطريق الإجمال وهو اختيار البخاري، ولذلك قيد الترجمة بالأمر به، ويحتمل أن يكون ذلك محمولا على العادة، وأما التقييد بغير الإفساد فمتفق عليه. فتح الباري لابن حجر.
وللفائدة راجعي الفتوى رقم :9457

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة