حكم النقش على الجسم بالحناء

0 406

السؤال

ما حكم النقش بالحناء على أجزاء مختلفة في الجسم علما بأن تلك النقوش لا تحتوي صورا أو تجسيما وهل هذا يعتبر من الوشم؟ وجزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم بيان حكم استعمال الحناء في الزينة في جواب سابق برقم: 12480 فليراجع.
وأما النقش بالحناء، فقد وقع الخلاف بين أهل العلم في جوازه وكراهته، وممن كرهه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقال: لتغمس يدها غمسا. نقله صاحب الإنصاف، وقال: ووجه في الفروع وجها بإباحة تحمير ونقش وتطريف بإذن الزوج فقط.
والذي يظهر جواز النقش للمرأة المتزوجة، لأنه من جملة الزينة التي تتزين بها لزوجها، ولم يمنع منه مانع شرعي من كتاب أو سنة أو إجماع.
وأما الرجل، فيحرم عليه ذلك، لأنه تشبه بالنساء، والفرق بين النقش بالحناء والوشم ظاهر، فإن الوشم هو أثر وخز الجلد بالإبر وحشوه بالكحل، وهو ثابت دائم. وأما الحناء فإنه يزول، فلذلك كان الأول تغييرا لخلق الله، وكان الثاني زينة مأذونا فيها.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة